الثلاثاء، 12 يوليو 2016

· بعد ربع قرن .. سلوي حجازي تعود للحياة




ودعت مصر عام 1973" شهيدة الاعلام "سلوى حجازى خلال مشهد مؤلم فى طريق عودتها من بعثة للتليفزيون العربى في ليبيا بسبب صاروخ إسرائيلى ,عندما أسقطت طائرات "الفانتوم الاسرائيلية " الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية عمدا فوق سيناء في جريمة يندى لها جبين الانسانية .

وبعد ربع قرن من الجريمة النكراء عادت القضية مجددا الى الاضواء بعد أن أقام ورثة سلوى حجازى دعوى قضائية أمام دائرة التعويضات , مطالبين إسرائيل بتعويض مادى 100 مليون جنيه عن قتلها عمدا بعد مرور ما يزيد عن 42 عاما .


تحمل الدعوى رقم 849 لسنة 2015 وأختصمت كل من الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية , والممثل القانونى للشركة الليبية القابضة للطيران، وبنيامين نتنياهو, بصفته رئيس الحكومة الاسرائيلية , ديفيد اليعازر ، وبنيامين بليد, الممثل القانونى للخطوط الجوية الافريقية بصفته .
تبين من تفاصيل الدعوة أنه بناءا على طلب محمد محمود صالح سيف , ورضوى محمود , وأسر محمود , بصفتهم أبناء وورثة "الشهيدة سلوى حجازى ووكيلا عنهم المحامى وليد حجازى .
وجاء بالدعوى " أنه فى يوم 21 فبراير 1973 خرجت طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية للقيام برحلتها رقم 114 من بنغازى الى القاهرة وكان على متنها 160 راكب وطاقمها ومن بينهم المذيعة سلوى حجازى , وتبين أن الطائرات الاسرائيلية اقتربت من طائرة الركاب قبل أن تبلغ مطار القاهرة ,وأحاطتها وأعملت التشويش على أجهزتها الملاحية ,ثم أجبرتها على تغيير خط سيرها بإطلاق النار عليها ثم اقتادتها الى موقع فوق سيناء وأطلقت عليها صواريخها وانفجرت الطائرة وتساقطت أجزاؤها وقتل جميع الركاب .
وفى نفس السياق أضافت عريضة الدعوى أن هذا جاء على لسان نائب مدير هيئة الطيران فى مؤتمر صحفى بخصوص الواقعة ,أن الطيار الاسرائيلى الذى أسقط الطائرة اعترف باطلاقه النيران عليها ووفق تصريحاته بجريدة "نيويورك تايمز"وأن البيان الرسمى الذى أذاعته إسرائيل ,اعلنت أن المدفعية المضادة هى التى أسقطت الطائرة ثم أكد بعد ذلك بعد أطلاق النيران عليها.
وأشارت الدعوى الى أن وزير الدفاع وقتها قال أن القرار كان عسكريا ولم يكن سياسيا ولم يستشير فيه أعضاء مجلس الوزراء ,كما أن الحكومة الاسرائيلية ,أعلنت استعدادها دفع مبالغ لأسر الضحايا بإرادتها الحرة ولأسباب إنسانية
وأكدت الدعوى أن جميع الروايات والتصريحات حول الواقعة وما وجد بالصندوق الاسود يشير إلى مسئولية سلاح الجو الاسرائيلى ,وأن المعلن إليه الثالث "ديفيد إليعازر "كان قائد السلاح والمعلن اليه الرابع "بنيامين بليد "قائد القوة ,وهما اللذان أصدرا الاوامر بإسقاط الطائرة فى عملية وحشية لقتل المدنيين .
القانون الدولي
وقالت الدعوى أن ما ارتكب ينطوي على جريمة مخالفة لمبادى القانون الدولى العام وأودت بحياة المدنين الابرياء ,وحرمت المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات "جينيف"33,34 الخاصة بقتل الابرياء وعدم أخذ طاقم أى طائرة كرهائن أو قتلهم.
وتبين أن المجتمع الدولى أعلن توفير الحماية لركاب الطائرة المدنية وذلك بواسطة عدة اتفاقيات "أولها "طوكيو "1963والثانية كانت اتفاقية "مونتريال "لسنة 1971 لمنع الافعال الغير مشروعة ضد سلامة المواطنين لمنع الأفعال الغير مشروعة ضد سلامة الطيران المدنى التى وقعت عليها مصر ,فجميع الوثائق الدولية أدانت الاعتداء على طائرات المدنيين ,حتى أكدت الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدنى الدولى فى تعديلها للفقرة3 مكرر فى اتفاقية شيكاغو 1944بحيث اصبح اعتراف الدول أنه على كل دولة الامتناع عن الالتجاء الى استخدام الاسلحة ضد طائرة مدنية فى حالة طيران ,وفى حالة اعتراضها ويجب الا تعرض حياة الركاب وسلامة الطائرة للخطر .
وأوضحت الدعوى أن المعلن إليهم ارتكبوا جريمة فى حق البشرية وحرموا وطننا العربى من "شهيدة الاعلام "المذيعة سلوى حجازى رحمها الله والتى تركت حينها أطفال فى عمر الزهور والتى كانت تحيا من أجل نصرة القضايا العربية وكان قدرها أن تموت على أرض مصر .
وأضافة الدعوى أنه تم اختصام الممثل القانونى للخطوط الجوية الليبية بصفته ,وانه لم يقدم ما تحت يديه من أوراق ومعلومات تدين إسرائيل ،وامتنعت الشركة عن دفع تعويضات لاسر الضحايا ,وتقاعست الشركة عن مطالبة الكيان الاسرائيلى بالتعويضات طبقا لنص المعاهدات .
وطالب مقيمو الدعوى إلزام المعلن إليهم بدفع مبلغ قدره مائة مليون جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بأهالي الشهيدة ودفع مبلغ خمسون مليون جنيه عن كل ناجٍ مع إلزام المدعي عليهم متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الدعوى عن اختصاص المحاكم المصرية لنظر النزاع فمرجع تأصيله لنص الفقرة 2 من المادة 30 من قانون المرافعات ينطبق على النزاع المعروض حيث نصت :" تختص المحاكم الجمهورية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة ، وإذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر فيها"، خاصة أن هذه الدعوى خاصة بالتزام بالتعويض في مصر عن أن يكون الفعل الضار وإحداثه ضررا مترتبًا مباشرة عليه ويتطلب أن يكون الضرر وقع بمصر وهو "أرض سيناء".
كما نص القانون 21 من القانون المدني ان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع الحالي حيث نصت : "إنه يسري على التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام بالتعويض".
واستندت الدعوى على المادة 163 من القانون بالنسبة للمدعى عليه الثالث والرابع لاسقاطهما الطائرة الليبية كان خطأ منهما فى الالتزامات القانونية والدولية وبذلك توفير ركن الخطأ وركن الضرر الذى أصاب أبناء القتيلة لفقدان والدتهم بالتالى الجهة المقصرة عليها بالتعويض ,فأسرائيل مسئولة عن دفع التعويض نتيجة لخطأ تابعيها أثناء تأدية وظيفتهم.
كما إن إسقاط طائرة مدنية وقتل ركابها هو أمر مخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية بل هو مخالف للواجب القانونى العام بعدم تعمد الاساءة وإلحاق الضرر بالآخرين وقد وصل الخطأ هنا إلى حد القتل العمد.
كما أن تسجيلات الصندوق الاسود التى عثر عليها بحطام الطائرة يثبت محادثات قائد الطائرة الى مطار القاهرة وبياناته وعن اعتراضه واجباره على التوجه لسيناء ثم اسقاطه بالصاروخ.
وحملت الدعوى رقم 849لسنة 2015 ,وقضت الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة مدنى جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم برفض الدعوى لعدم الاختصاص فى فصل النزاع المختصة , وجاء بأن الدولتين المتسببة فى الحادث والمتضررة أجنبيتين .

0 التعليقات:

إرسال تعليق